الشيخ محمد علي الأنصاري

321

الموسوعة الفقهية الميسرة

والطهارة : بمناسبات مختلفة ، كحرمة تنجيس التربة الحسينية ، وكراهة غسل الميت بالماء الساخن ونحو ذلك . استشفاع [ المعنى ] لغة : من استشفعه : طلب منه الشفاعة ، أي قال : كن لي شافعا . والشافع : الطالب لغيره . والشفع من الأعداد : الزوج ، مقابل الفرد « 1 » . فكأنّ الشفيع ينضمّ إلى الوسيلة الناقصة التي مع المستشفع ، فيصير به زوجا بعد ما كان فردا ، فيقوى على نيل ما يريده « 2 » . اصطلاحا : لا يتعدّى المعنى اللغوي . الأحكام : سوف يأتي في عنوان « شفاعة » الكلام عن عدّة أمور ، من جملتها : 1 - جواز الاستشفاع إلى اللّه تعالى بأنبيائه ، وأوليائه ، وعباده الصالحين ، وبالقرآن ونحوه ، وبيان المعنى الصحيح للاستشفاع الذي نقول بجوازه . 2 - عدم جواز الشفاعة في الحدود . 3 - كراهة شفاعة القاضي إلى المستحقّ لإسقاط الحقّ . 4 - استحباب شفاعة المؤمن لأخيه المؤمن في قضاء حوائجه . وغير ذلك ممّا يرتبط بالاستشفاع ، والشفاعة . استشهاد [ المعنى ] لغة : مصدر استشهد ، ويأتي على معنيين : 1 - طلب الشهادة ، فيقال : استشهدت فلانا ، أي : سألته أن يشهد . 2 - القتل في سبيل اللّه ، فيقال : استشهد فلان ، أي : قتل في سبيل اللّه « 1 » . اصطلاحا : يستعمل الاستشهاد بالمعنى الأوّل في تحمّل الشهادة وأدائها ، ويأتي توضيح ذلك كلّه في عنوان « شهادة » . وأكثر ما يستعمل الفقهاء هذا المعنى بعنوان « إشهاد » . وأمّا الاستشهاد بالمعنى الثاني فسوف يأتي بعنوان « شهيد » .

--> ( 1 ) لسان العرب ، وغيره : « شفع » . ( 2 ) الميزان في تفسير القرآن 1 : 157 . 1 انظر : الصحاح ، ولسان العرب : « شهد » .